قال: إن باع من قد بلغ العقل، فأقر بذلك، فعلى المرأة إن أصيبت الحد، وعلى أبيها العقوبة المؤلمة، وأداء ثمنها على أبيها، وولدها في موضع ولد حلال، وإن كان رجلا قد بلغ العقل، فعليه وعلى أبيه العقوبة المؤلمة، وعلى أبيه غرم ثمنه.
(18808) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه.
باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج (18809) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به، قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، قال: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى عليه من قطع.
(18810) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق، حتى يحوله ويخرج به.
(18811) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة، فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به، فأتي به ابن الزبير فجلده، وأمر به أن يقطع، فمر ابن عمر، فسأل، فأخبر، فأتى ابن الزبير، فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم، قال: فما شأن الجلد؟ قال: قال ابن الزبير: