أقيم عليه [الحد] (1)، وما أصاب وهو يحنق (2) فليس عليه.
(18390) - عبد الرزاق [عن فضيل] عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ما كان منه في حال إفاقته جاز عليه.
(18391) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، قال معمر: وقاله قتادة أيضا.
(18392) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية، لان عمده خطأ، وإن كان يعقل فالقود.
(18393) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم:
في المجنون الذي يرمي الناس ويعنت بهم إذا خلوا سبيله وأرسلوه غرموا ما جر، وإذا أوثقوه وربطوه فلا غرم عليهم.
(18394) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (3) قال: عمد الصبي والمجنون خطأ.
باب الجدر (4) المائل والطريق (18395) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن