في قوم كانوا في ماء فتماقلوا (1)، فمات بينهم واحد منهم في الماء، فشهد اثنان على ثلاثة، وشهد ثلاثة على اثنين، فقضى بديته عليهم جميعا (2).
باب الشبهة على الجرح (18332) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز قضى في الشبهة من الضرب بشهادة العبد والنساء وأشباه ذلك، أن يستحلف المدعي ثم يستقيد، وابن المسيب كان يقول: لا، ولكن يحلف ثم العقل، وأقول: قول ابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم، يحلف المدعى عليهم، ثم ضمنوا العقل، ونجوا من الدم.
باب نذر الجنين (18333) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا املص علقة (3) بعشرين دينارا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظاما فستين، فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار، قال: