باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل (18214) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن سرق رجل أو شرب خمرا ثم قتل، فهو القتل لا يزاد على ذلك، لا يقطع ولا يحد.
(18215) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثل قول عطاء محا ما (1) للناس وغيره.
(18216) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم قال: إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل، فإن القتل يكفيه.
(18217) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال: إذا جاء القتل محا (2) كل شئ للناس وغيره، قال الثوري: وأخبرني رجل عن عطاء مثله.
(18218) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد عن ابن المسيب مثل قول عطاء، قال عبد الرزاق:
وسمعته من أبي بكر.
(18219) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن المسيب مثله.
(18220) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى (3) كل شئ.