المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٩٢
باب دية أهل الكتاب (1) (18473) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: دية المرأ (2) من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، قال: قلت: فنصارى العرب؟ قال: مثلهم.
(18474) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم (3)، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة (4) على عهد عمر بن عبد العزيز، وأن عمر نفاه إلى (5) أرض خثعم - أو قال: من بيته - قال عمرو:
فكان عندنا، حتى جهزناه إلى قومه، فانطلق.
(18475) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم (6).
(18476) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ

(1) في (ص) (أهل المرأة) والتصويب مني.
(2) في المجلد السادس ص 128 (دية المرأة).
(3) أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج 8: 101.
(4) كذا في (ص).
(5) كذا في (ص) والظاهر (من أرض خثعم).
(6) روى (هق) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (عقل الكافر نصف عقل المؤمن) 8: 100.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست