باب الرجل يحلف ثم يرجع (18319) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن عكرمة سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم، فجاء رجل فحلف على غير علم، فجاء يريد التوبة، فأفتاه عكرمة أن يتوب إلى الله، وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل، ويعتق رقبة.
(18320) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: عليه ربع الدية، ويعتق رقبة.
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه (18321) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسيب [يقول:] اقتتل رجلان، فقال أحدهما:
ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت (1) إحدى قصبتي يده، فقال ابن المسيب: قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو (2) قصاص، قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه، قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.