المرأة تشرب الدواء، أو تستدخل الشئ، فيسقط ولدها، قال تكفر عنها (1) غرة.
باب جنين الأمة (18364) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال (2): جنين الأمة في ثمن أمه، بقدر جنين الحرة في دية أمه.
(18365) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في جنين الأمة: إذا كان حيا فثمنه، وإن كان ميتا فنصف عشر ثمن أمه.
(18366) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: في جنين الأمة نصف عشر (3) ثمن أمه، قال سفيان: وقولنا: إن خرج حيا ففيه ثمنه، وإن خرج ميتا فنصف عشر ثمن أمه (4)، لو كان حيا.
(18367) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أعتق جنين وليدته، ثم قتلت الوليدة، قال: تعقل الوليدة، ويعقل جنينها عبدا، إنما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا (5).
(18368) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب