عشر من الإبل. هذا كله عن عكرمة مولى ابن عباس.
(18357) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قيمة الغرة خمسون دينارا.
(18358) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله.
(18359) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ولا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل، فإن عطس فهو عندي بمنزلة الاستهلال.
باب ما على من قتل من لم يستهل (18360) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما على من قتل من لم يستهل؟ فقال: أرى أن يعتق أو يصوم.
(18361) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت، قال: يغرم غرة، وعليه عتق رقبة، ولا يرث من تلك الغرة، هي لوارث الصبي غيره.
(18362) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت.
(18363) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في