صلى الله عليه وسلم قال: من طلب دما أو خبلا - والخبل: الجرح - فهو بالخيار من (1) ثلاث خلال، فإن أراد الرابعة أخذ على يديه - أو قال: فوق يديه - بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل (2)، فإن أخذ منهم واحدا، ثم اعتدى بعد ذلك فله النار، خالدا فيها مخلدا (3).
باب اختلاف الجارح والمجروح (18455) - عبد الرزاق عن سفيان في الجرح يصيب الرجل يجرح، فيقول المجروح: أصبتني خطأ، ويقول الآخر: أصبته عمدا، قال البينة على المجروح أنه خطأ، لأنه يدعي دراهم.
(18456) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن الشعبي عن شريح أن عبدا شج نفرا فقضى أنه للآخر، قال (4): ونقول نحن:
إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواء. قاله حماد وغيره من أصحابنا.
باب أم الولد تقتل سيدها (18457) - عبد الرزاق عن سفيان في أم الولد تقتل سيدها خطأ،