ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح، وأن كل عارية مردودة إلى ربها، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها، ربع المسقوي وعشر المطمى، إلا أن يستجار بها، فيعرضها على بشرها بثمن، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته، ومن رهن رهنا أرضا، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ومن كانت له جارية عرفت له، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم، ولم يحدث، فإنها لربها، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له، ومن أصدق امرأة، صدقة فإن لها صدقته، ومن أصدق امرأته رقيقا، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب، وإنهم يعتقون، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه، فإنها للذي وهبت له، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [فهي] للذي وهبها له، هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر.
وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه (19414) - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال:
أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: