الأولياء ليس للمرأة عفو.
(18198) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا عفو للنساء في القود، فإذا كانت الدية فلها نصيبها.
(18199) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى للمرأة عفوا في حد ولا قتل، ولكن عفوها في الدية والقصاص.
باب القتل بعد أخذ الدية (18200) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال (1): كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية (2).
(18201) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يعفو أو يأخذ الدية، ثم يقتل، قال الله تبارك وتعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) (3)، قال: هو الرجل يقتل بعدما يأخذ الدية (4).
(18202) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان.
فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر قبل أن يرفع (5) إلى الامام، قال: هو