ابتاعها (1) منه، أو قال: أخذتها، لم يقطع ولم يعاقب، وكتب (2) عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته: أن إذا وجد المتاع [مع] (3) الرجل المتهم، فقال: ابتعته فلم ينفده فاشدده في السجن وثاقا، ولا تخليه (4) بكلام أحد حتى يأتي أمر الله، فذكرت ذلك لعطاء، فأنكره.
(18895) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة فيقول: ابتعته، فيقول شريح: أظهرت السرقة وكتمت السارق، فيكشف عن ذلك كشفا شديدا، ولم يقطع فيه.
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة (18896) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما، قال: نجيز شهادتهم في المال، ولا نقطعه.
باب غرم السارق (18897) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في السارق