المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢١٨
ابتاعها (1) منه، أو قال: أخذتها، لم يقطع ولم يعاقب، وكتب (2) عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته: أن إذا وجد المتاع [مع] (3) الرجل المتهم، فقال: ابتعته فلم ينفده فاشدده في السجن وثاقا، ولا تخليه (4) بكلام أحد حتى يأتي أمر الله، فذكرت ذلك لعطاء، فأنكره.
(18895) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة فيقول: ابتعته، فيقول شريح: أظهرت السرقة وكتمت السارق، فيكشف عن ذلك كشفا شديدا، ولم يقطع فيه.
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة (18896) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما، قال: نجيز شهادتهم في المال، ولا نقطعه.
باب غرم السارق (18897) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في السارق

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (فلم يتقدم فباعها منه).
(2) في (ص) (فكتب).
(3) استدركته من المرادية.
(4) في (المرادية) (ولا تخله) أو (ولا تحله) بالحاء المهملة.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست