(19395) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعروة بن الزبير أن يهود بني رزيق سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا (1).
باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره (19396) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية، فنشدهم (2) ثلاثا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، فقال: فلا يفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها (3).
(19397) - أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر، يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر (3).
(19398) - أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد ابن حدير قال: إن أول عاشر عشر في الاسلام لأنا، وما كنا نعشر مسلما، ولا معاهدا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: نصارى بني تغلب (4).