دية المملوك ثمنه (1) ما بلغ، وإن زاد على دية الحر.
(18175) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ثمنه ما بلغ، إنما هو مال.
(18176) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
عن علي، وابن مسعود، وشريح ثمنه، وإن خلف دية الحر (2).
باب القود في موضعه (18177) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له يمين، قطع يسار رجل، قال: عليه الدية كاملة، دية يدين، لا يقتص منه (3).
(18178) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن رجلا أخذ سارقا ليقطع يمينه، فقطعت شماله، فقد أقيم عليه، لا يزاد على ذلك.
(18179) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله... (4)، قال: تقطع يمينه أيضا.