أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي: يرث من مكانين (1).
(19337) - أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال: نورثهم (2) أقرب الأرحام إليه (1).
قال الثوري: في مجوسي تزوج أخته، فولدت له بنتا، فأسلموا، ثم مات، قال: بنته ترث النصف، والنصف لأخته لأنها عصبة.
وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين، فأسلموا، فمات الرجل:
لابنتيه الثلثان، ولامه السدس، ثم ماتت إحدى البنتين، ترث ابنتها النصف، والام صارت أما وجدة، فحجبتها نفسها، فورثناها ميراث الام، ولا نعطيها ميراث الجدة، نقول: لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه، ولا على أخته، ورثناه بالقرابة (1).
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله؟
(19338) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: ما قوله (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (3) قال العطاء، قلت: عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه إياه حيا، ووصيته له (4).