باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد (18786) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره.
(18787) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا اعترف بسرقة ثم أنكر عند السلطان، فإن نكل ترك، وغرم ما اعترف به، ولم يقطع.
أو سرق ثم مات قبل أن يقطع، تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم عليه الحد ولم يذهب المال.
(18788) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى، فأصبح يوما قتيلا، فاتهم به رجل من القوم، فأرسل له (1) عمر بن عبد العزيز، وأمر بالسياط، فقال الرجل: أيها المسلمون! إني والله ما قتلته، وإن جلدني لاعترفن، فأمر به عمر فاستحلف، وخلى سبيله.
(18789) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رهب (2) قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا، ثم أنكر بعد، فخاصموه إلى شريح، فقال: هو هذا إن شاء اعترف، ولم يجز اعترافه بالتهديد.
(18790) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن