عمالنا ألا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ ببيع (1)، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما، فأنفذ ذلك فيمن قبلك (2).
(19387) - أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية، فولدت منه ثم أسلمت، قال: يفرق الاسلام بينهما، وتعتق هي وولدها، قال: فأقول (3) أنا: لا تعتق حتى يدعى إلى الاسلام، فإن أبى أن يسلم عتقت، فإن أسلم كانت أمته (2).
(19388) - أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرني حرملة بن عمران أن علي بن طليق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن ابعث رجالا أن يقوموها قيمة، فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال، وخلي سبيلها، فإنها امرأة من المسلمين (2).
باب هل يتركوا (4) أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا (19389) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان