عمر بن عبد العزيز في عبد ضربه كبير (1) له جزار (2) بنعل أو غيرها، فمكث أياما مريضا ثم مات، فكتب أن أحلف أولياءه: أنه لمات من ضرب كبيره (1) - لا...؟ إلا قال - خمسين يمينا، ثم أغرمه ثمنه، فإن أبوا أقسم أولياء الكبير الضارب، فإن أبوا فأغرمهم نصف ثمن العبد.
(18312) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
ليس في العبيد قسامة، إنما هي أثمان كهيئة الحق يدعى.
قال: وأقول أنا: قضى هشام في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب، فحلف، فأخذ ثمنه.
(18313) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء في العبيد والغلمان يصيب أحدهم لا بينة على ذلك إلا هم، فيشهدون لأصابه فلان، قال: لا أجيز شهادتهم، ولكني جاعل عقلهم عليهم جميعا، قد كان يقال: إذا أصاب راع في رعاء (3) فعقله عليهم.
باب من قتل في زحام (18314) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قتل في زحام فإن ديته على الناس، على من حضر ذلك، في جمعة أو غيرها.