(18180) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيب على أن رجلا إن قطع يد رجل، فاقتص رجل منه، فقطع يد القاطع يساره (1)، فإن اليسرى تطلب وتقطع اليمنى، وقالا: القود في موضعه، وإن قطع اليسرى خطأ كان عقلها على من قطعها، وقطعت اليمنى باليمنى.
(18181) - قال أبو بكر: وأخبرني سعيد بن خالد عن ابن المسيب بمثله.
باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا (18182) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل (2) وله ولد صغير، فكتب أن يستأنى بالصغير حتى يبلغ، قال سفيان: فإن شاء أخذ وإن شاء عفا، قال الثوري: ونحن على ذلك، وابن أبي ليلى وابن شبرمة قد استأنيا به.
باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث (18183) - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الاعرابي قال:
لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته (3) وسألت عنه، فقيل لي: ذلك