منها دماغه، قال: فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه؟ يا رسول الله! قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرم الله الزرع وما حوله غلوة (1) بسهم. فاحذروا أن لا يستحب (2) الرجل ماله في الدنيا، ويهلك نفسه في الآخرة، فلا تستحبوا (3) أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة.
باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل (18448) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل يقتل عمدا فيقول أولياؤه: نحن نريد الدية، ويقول القاتل:
اقتلوني، قال: ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.
(18449) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجبر القاتل على أن يعطي الدية، قال الله عز وجل: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) فالعفو أن يقبل الدية.
(18450) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار، أو ابن أبي نجيح، أو كليهما، عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: (كتب