(18386) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال:
إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين ضمن ما أصابت، وهو على العاقلة.
(18387) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن حماد عن إبراهيم في رجل جمح (1) به فرسه، فقتل إنسانا، قال: ضمن، هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا فأصاب رجلا فقتله، قال: وقال إبراهيم: في دابة ضربت برجلها ثم تخبطت (2) بيدها نصف الدية، لان الرجل ليس فيها ضمان، واليد تضمن، فلا ندري أبيد قتلته أم برجل، ذكره محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم.
باب المجنون والصبي والسكران (18388) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يقتل أو يسرق، قال: تقام (3) عليه الحدود كلها.
(18389) - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال الشعبي: إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن (4) أحيانا، فما أصاب في إفاقته أو قذف