ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب (1) لها يهودي (2).
باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه؟
(19345) - أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيباع العبد المسلم من الكافر؟ قال: لا، رأيا. وقال لي عمرو بن دينار: لا، رأيا.
(19346) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: وسمعت سليمان ابن موسى يقول: لا يسترق عندنا كافر مسلما.
(19347) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية، فولدت منه، ثم أسلمت، قال: يفرق الاسلام بينهما، وتعتق هي وولدها.
(19348) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: وسمعت سليمان ابن موسى يقول: لا يسترق عنده (3) كافر مسلما.
(19349) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في أم ولد نصراني أسلمت، قال: تقوم نفسها، وتسعى في قيمتها، ويعزل منها (4)، فإن مات عتقت، وإن هو أسلم بعد سعايتها سعت (5)، ولم ترجع إليه،