له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها (1) زيد بعده، وفشت (2) عنه.
(19062) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ، فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص (3) من الثلث شيئا (4).
(19063) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للاخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام، ولا يورثهم شيئا، [وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف] (5)، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف (6).