باب العفو (18187) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول:
إنه قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه [ثم] (1) قال:
كنيف (2) ملئ علما.
(18188) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - قد عفوت عن حصتي من (3) زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.
(18189) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم، والحجاج عن عطاء قالا: عفو كل ذي سهم جائز.
(18190) عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة، فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية.
(18191) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل