أنها ترثه ما كانت في العدة، وكتب إليه في الذي اعترف بولده عند الموت: أنه يلحق به، وكتب إليه في التي توفيت، وتركت ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لامها: لزوجها النصف، ولأخيها لامها السدس، وما بقي فهو بينهما.
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين (19138) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو ابن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعي بعد (1) أبيه، ادعاه وارثه، فقضى أنه [إن] (2) كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شئ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه (3). وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي (4) يدعى له، أو من حرة عهر (5) بها، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث (6)، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فإنه