فلا، فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالاسلام.
(19313) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، لأنهما كانا مسلمين (1).
(19314) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه (2).
(19315) - حدثنا الكشوري (3) قال: حدثنا محمد بن عمر التمار (4) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام (2).
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم (19316) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء وابن أبي ليلى: إن مات مسلم وله ولد نصارى، فلم يقسم ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم، وقعت المواريث قبل أن