الكفر ومعاهدة (1) كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(18499) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، مثل دية المسلم (2)، قال معمر:
وقاله الشعبي أيضا.
(18500) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال: دية الذمي دية المسلم.
(18501) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: دية اليهودي والنصراني دية المسلم (3)، وكفارته كفارة المسلم.
باب قود المسلم بالذمي (18502) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا قود على المسلم من كافر، كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار: أن لا يقتل مؤمن بكافر، قال معمر: أخبرنيه الزهري.
(18503) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي، قال: فيه الدية، وليس عليه قود، وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة.