باب في كم تقطع يد السارق (18947) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.
(18948) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: تقطع اليد في عشرة دراهم.
(18949) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه: وثمن المجن عشرة دارهم.
(18950) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.
(18951) - أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده، وكان ثمن المجن عشرة دارهم.
(18952) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من دينار، أو عشرة دراهم.
(18953) - أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن زيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال:
أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا، فقال لعثمان: قومه،