أو آكل صديقا غير متمول منه مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل، والمحروم، والضيف، وذي القربى، وابن السبيل، [و] في سبيل الله، ينفقه حيث أراه الله من ذلك، وإن توفيت، ومئة الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي، لم أهلكها، فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها، [و] إن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم.
(19417) - بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع صدقة، والعبد الذي فيه، ومئة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله، لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقا منه.
وصية عمرو بن العاص (19418) - بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوهط، قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها، على سنة صدقات المسلمين، وتصدق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، حتى يرثه الله قائما على أصوله، ولا يرثه، ولا يجوز لاحد من الناس تغيير شئ من الذي قضيت فيه وعهدت، وأحرمه بما حرم