باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب (18871) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن دثار - قال: أتي علي برجل سرق من الخمس، فقال: له فيه نصيب، هو جائز، فلم يقطعه.
سرق مغفرا (1).
(18872) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لان له فيه نصيبا.
(18873) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس، فقال: مال الله سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع.
(18874) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محرز ابن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه، فإن له فيه حقا.