عن الشعبي قال في بنت أخ وعمة: المال لبنت الأخ، وليس للعمة شئ، وقال غيره: المال بينهما نصفان.
(19126) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا توفي الرجل وترك ابنته، وإخوته لامه، وأخواله، وعمته، وهذا الضرب، فالمال كله لابنته.
(19127) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (1).
باب ذوو السهام (2) (19128) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي، وقاله منصور، قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج (3).
(19129) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال (4) ذو السهم أحق ممن لا سهم له.