المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٣
سمعت أنه ينهى عن أن يصبر في المسجد.
(18236) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد بالجروح في المسجد (1).
(18237) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال:
لا يقاد الرجل من ابنه في القتل.
(18238) عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال: أتي عمر برجل في شئ، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه.
(18239) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي جلد يهوديا حدا في المسجد.
(18240) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال: سئل عن الضرب في المسجد، فقال: إن للمسجد لحرمة.
(18241) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: لا تقض في المسجد فإنه تأتيك الحائض والمشرك.
* * * (2) باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (18242) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت

(١) أخرج (د) من حديث حكيم بن حزام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد.
(٢) حذفنا من هنا (باب خنثى ذكر) لأنه مكرر، وسيأتي في (كتاب الفرائض) إن شاء الله تعالى.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست