قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله، أو عمه، أو ذات محرم.
(18908) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع.
قال ابن جريج: وقال عبد الكريم: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع.
قال: وفي الخيانة من هذا بيان.
(18909) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا: لا قطع في ريش، وإن كان ثمنه دينارا وكثر، يعني الطائر وما أشبهه.
باب الذي يقطع عشرة أيدي (18910) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقطع عشرة أيدي، قال: يقول: من رضي منكم أن تقطع يده قطعناها، ويأخذ الباقون الدية، [فإن أخذ بعضهم الدية] (1) قطعت يداه كلتاهما للذين أرادوا القصاص، وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم، وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعا، وكان ما بقي من الدية بينهما (2) جميعا.