(19064) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للام مع الجد، ولا أختا للام، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للام والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره (1) أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم، وجد، وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين (2)، فإن كثر الاخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا، له أعطاه السدس (3).
(19065) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لام، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول (4):
لا يقاسم أخ لأب [أختا (5) لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت