ولو عفي (1) عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق أن يعفو (2) عنه بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان، وعلى تلك المنزلة كل شئ من هذا النحو، فإنه بلغنا أن هذا الامر (3) الذي أنزل الله فيه: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (4) الآية، وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى، فهو يرى فيه بحساب الدية.
باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق (18205) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله، فإنما له منها ثلثها، إنما هو مال يوصي به.
(18206) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: إذا تصدق الرجل بدمه (5) وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.
(18207) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: