فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة، للأم الثلث، وبقي ستة، فللجد أربعة، واثنان للأخت. فإن لحقت أخرى فهي من ستة، ثم ضربت ستة في أربعة، فذلك أربعة وعشرون، للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، وللأختين عشرة. فإذا كن ثلاث أخوات وجدا، فهي من ستة، فالسدس للام، ويبقى خمسة بينهن (1)، ثلاثة أخماس للأخوات، وخمسان للجد. فإن كن أربع أخوات وجدا، صارت المقاسمة والثلث سواء، فهي [من] ثمانية عشر، للام ثلاثة هو السدس، وللجد ثلث ما بقي خمسة، وعشرة بين الأخوات. وما كثر من الأخوات فهي على ثمانية عشر، يدفع السدس إلى الام، وثلث ما بقي للجد، فإن استقام فما بقي للأخوات، وإلا ضرب جميعا في الأخوات.
باب فرض الجدات (19079) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس، قال:
قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه، أم أمه، وأم أبيه، وجدته أم أمه (2).