(19235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا، قال: ونهوا أن يفرقوا رؤوسهم، وأمر بجز نواصيهم، وأن يشدوا مناطقهم، ولا يركبوا على سرج، ولا يلبسوا عصبا ولا خزا، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم، فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، فإن سلبه لمن وجده، قال: [وكتب أن تمنع] (1) نساؤهم أن يركبن الرحائل (2).
باب هل يحكم المسلمون بينهم؟
(19236) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أقم الحد على المسلم، واردد النصرانية إلى أهل دينها.
(19237) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال عطاء: نحن مخيرون، إن شئنا حكمنا بينهم، وإن شئنا لم نحكم، فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا، وتركناهم في حكمهم (3) بينهم، فذلك قوله (وأن احكم بينهم) (4)، وقال عمرو بن شعيب