(19242) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي يحد يهوديا حدا في حدبه (1) في المسجد وعليه قميص.
(19243) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة، أو سرق لمسلم شيئا، أقيم عليه، ولم يعرض الامام عن ذلك. يقولون: في كل شئ بين المسلمين وبينهم، فإنه لا يعرض عنه (2).
باب هل يحد المسلم لليهودي؟
(19244) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن محمد، ويعقوب بن عتبة، وغيرهما، زعموا ألا حد على من رماهم، إلا أن ينكل السلطان (3).
(19245) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة [عن أبيه] (4) قال: سألته هل على من قذف أهل الذمة حد؟ قال: لا أرى عليه حدا.
(19246) - قال ابن جريج: وسمعت نافعا يقول: لا حد عليه.