قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع.
والمرابد أيضا: الجرائن.
باب ستر المسلم (18919) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟
قل (1): لا، أسرقت؟ قل (1): لا، علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما، ولم يدع (2) بهما ولم يسأل عنهما.
(18920) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس (3) عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل، فسأله أسرقت؟
قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه.
(18921) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا، فقال:
أسرقت؟ قولي، لا.