باب كفر المرأة بعد إسلامها (18725) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (1).
(18726) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (1).
(18727) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله.
قال: وقال الحسن: تسبى وتكره.
(18728) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تسبى وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة، باعهم.
(18729) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت: أن تباع في أرض ذات مولد (2).
عليها، ولا تباع من أهل دينها.
(18730) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها (3).