باب ميراث المجوس يسلمون (19334) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت أنا و [محمد بن] (1) عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن تزوج المجوسي [ابنته،] (2) فولدت له ابنتين، فمات، ثم أسلمن، فماتت إحدى ابنتي ابنته، فلأختها لأبيها وأمها الشطر، ولأمها السدس، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها، وحجبتها ابنتها الباقية، أخت ابنتها، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب.
وقال الثوري مثل قولهما: [لأختها] (2) لأبيها وأمها النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وهي الام، ولها السدس لأنها أم حجبت نفسها، ولأنها أخت، فصار لها الثلث (3).
(19335) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة:
أن سل الحسن بن علي بين (4) المجوس ونكاح الأخوات والأمهات، فسألته، فقال: الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية.
(19336) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الشعبي