(19033) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني الأعمش وأبو سهل عن الشعبي قال: إذا كان بنات، وبنات ابن، وابن ابن، نظر، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس أعطاهم السدس، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة، وكان غيره يشركهن (1).
وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول: الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم، ذكره عطاء عن ابن عباس (2).
وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات، فقال للمرأة:
أرى ثمنك قد صار تسعا (3).
(19034) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان (4) عن محمد بن سيرين عن شريح في زوج، وأم، وأخوات لأب