المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٣
والأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين، فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (1).
(19016) - أخبرنا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر.
(19017) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك (2).
(19018) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله (3) عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي (4).
(19019) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن المسيب ابن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب (5).

(1) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش ومنصور، وسعيد عن ابن عيينة عن منصور، وعن هشيم وأبي معاوية عن الأعمش. و (هق) من طريق شعبة عن منصور والأعمش، ومن طريق وكيع عن الأعمش 6: 228 وسعيد (الورقة: 4).
وأخرجه الدارمي من طريق شريك عن الأعمش أيضا.
(2) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كذلك. وأخرجه (هق) من حديث ابن المسيب عن زيد 6: 228.
(3) هو إدريس بن يزيد الأودي، تدل عليه رواية الدارمي.
(4) أخرجه (هق) من طريق قبيصة عن الثوري. وأخرجه الدارمي من طريق إدريس عن أبيه عن الفضل [كذا، والصواب (ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل)].
(5) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست