والأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين، فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (1).
(19016) - أخبرنا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر.
(19017) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك (2).
(19018) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله (3) عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي (4).
(19019) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن المسيب ابن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب (5).