(19026) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف (1).
(19027) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة للام: هو للاخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الام ليكون للاخوة.
قال ابن طاووس: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس، فقال:
بلغنا أنها كانت وصية لهم.
(19028) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إنما يأخذه الأب، لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم، ولا تؤخذ الام به.
(19029) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول: السدس الذي حجزته (2) الام للاخوة، قلت: فالاخوة من الام؟ قال: ما إخالهم إلا إياهم (3)، قلت أمثلهم الاخوة من الأب، ومن الأب والام؟ قال:
فمه! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك.
(19030) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني