عطاء أن ابن عباس يقول: الميراث للولد، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد.
(19031) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي قيس عن هزيل (1) بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته (2)، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (3).
(19032) - أخبرنا عبد الرزاق، وقال الثوري عن أبي قيس عن هزيل (1) قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عنها، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وليس لبنت الابن شئ، وإيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا، قال: ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل الحديث الأول (4).