المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٧
كتاب الفرائض (1) بسم الله الرحمن الرحيم (19002) - حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب (2).
قال: قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات الولد أو الوالد (3) عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كانوا (4).
وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والام، فإذا كانوا بنو كالأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والام أولى من بني الأب، فإذا كان

(1) هذا الكتاب معاد، وقد تقدم في الخامس من الأصل عقيب (كتاب الايمان والنذور) وقد حذفناه من هناك في المطبوع.
(2) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري.
(3) في (ص) (والوالد).
(4) كذا في الخامس، وهنا (من كان).
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست