كتاب الفرائض (1) بسم الله الرحمن الرحيم (19002) - حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب (2).
قال: قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات الولد أو الوالد (3) عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كانوا (4).
وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والام، فإذا كانوا بنو كالأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والام أولى من بني الأب، فإذا كان