(19020) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف.
وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (1).
(19021) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (2).
(19022) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا، ما بال في مال (3) ثلثان ونصف، يعني أن الفريضة لا تعول (4).
(19023) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل