المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٤
(19020) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف.
وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (1).
(19021) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (2).
(19022) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا، ما بال في مال (3) ثلثان ونصف، يعني أن الفريضة لا تعول (4).
(19023) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6: 228.
(2) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن هشام عن قتادة، وأخرجه (هق) من حديث يزيد الرشك عن سعيد وفيه (امرأة) بدل (زوج).
(3) كذا في (ص).
(4) أخرج سعيد من طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه (الورقة: 5) وكذا (هق) ولفظه: (ترون الذي أحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا) ولفظ سعيد:
(أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟).
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست