فأقم عليه الحد.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك.
(18996) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة، قال: لا يجوز اعترافه.
(18997) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى وجابر عن الشعبي قال: لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة (1).
(18998) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما اعترف العبد به من شئ يقام عليه في جسده، فإنه لا يتهم في جسده، وما اعترف به من شئ يخرجه من مواليه، فلا يجوز اعترافه.
(18999) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا.
(19000) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أن عبد الأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنا عند علي أربع مرات، فأقام عليه الحد.
(19001) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح