ما قضينا (1).
(19006) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب والام، وبين الاخوة من الام، فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظ الأنثى (2).
(19007) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: في الثلث الذي يكون للاخوة من الام هم فيه سواء، الذكر والأنثى (3)، قال معمر: والناس عليه.
(19008) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها من أمها، وأختها من أمها وأبيها: لامها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام.
وأن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أما الأخت للأب والام فإنها لا ترث به (4) وإنما ورثت مع الاخوة من أجل أنها ابنة أمهم، قال: فإن كان مع الاخوة للام أخت لأب فلا