(19003) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات، الإخوة للأب والام دون الاخوة للام (2).
(19004) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (3).
(19005) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود (4) الثقفي، قال:
قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الاخوة للام والإخوة للأب والام في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على